Court of Cassation, civil chamber 06/06/1962
تمييز مدني حكم رقم : 25 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/1962
- Date
- 06/06/1962
- Members
- لطفي
- Source
- Lebanese University
- في التثبت من تمثيل المحاميين للمدعى عليهم وفي تحديد بدل الاتعاب .
-
وبما انه من الرجوع الى الملف التمييزي رقم 59/17 الذي
فصلت فيه دعوى الشفعة بتاريخ 2 اذار سنة 1960 والى تقرير حضرة نقيب
المحامين المؤرخ في 16 اذار سنة 1962 والى مجمل الاوراق المبرزة يتبين
بان الاستاذين تيان وكعدي كانا يمثلان المدعى عليهم تارة احدهما الاستاذ
كعدي في بعض الدعاوى وتارة كلاهما في البعض الآخر ويتابعان معاملاتها
التي آلت الى تثبيت ملكيتهم في العقارات موضوع النزاع باحكام مبرمة
جرى تنفيذها وتسجلت هذه العقارات على اسمهم بصفتهم ورثة الشاري عبد
الله موسى طبوش كما هو مبين في البيان العقاري المبرز.
وبما ان ما يصيب المدعيين لقاء اتعابهما وما تكبداه من رسوم ومصاريف
على ضوء اعتراف وكيل المدعى عليهم يوسف سعد غصوب وقرار مجلس نقابة
المحامين المؤرخ في 23 اذار سنة 1962 هو ثلاثماية واثنان واربعون سهما
وثمانماية وسبعة وخمسون جزء من الف من السهم من اصل الفين واربعماية
سهم في كل من العقارات السبعة الموصوفة اعلاه يصيب منها الاستاذ كعدي
مايتان وثلاثة وخمسون سهما وسبعماية واربعة عشر جزء من الف من السهم
والاستاذ تيان تسعة وثمانون اسهما وماية وثلاثة واربعون جزء من الف من
السهم.