Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/02/1997

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1997

Court
تمييز مدني
Number
22/1997
Date
20/02/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني عندما يستند القرار المطعون فيه الى وقائع ادلى بها المدعي ويغفل وقائع ادلى بها المدعى عليه

-

بما انه من مراجعة الملف الاستئنافي تبين ان

المستدعي كان قد ادلى ان اشغال المستدعى ضدهما للعقار هو اشغال غير مسند

لاجارة وابرز تأييدا لادلائه مستندين يتضمنان استجوابا للمستدعي ضدهما

من قبل رجال الدرك في معرض دعوى جزائية اقامها المستدعي ضد المستدعى

ضدهما وفي هذا الاستجواب اقرار من كل من المستدعي ضدهما من انه ليس

لديهما اي سند ايجار وانهما لم يدفعا اي بدل لصاحب الملك

وبما انه من مراجعة القرار الاستئنافي المطعون فيه لا يتبين ان القرار

المذكور قد اشار الى هذه المسألة التي اثارها المستدعي ولم يعطها الحل

الملائم كما ان القرار استند في الحل الذي خلص اليه الى وقائع ادلى بها

المستدعى ضدهما واغفل وقائع اخرى ادلى بها المستدعي فيكون القرار بذلك

فاقدا الاساس القانوني والوقائع التي ادلى بها المستدعي هي المتعلقة

بالاقرار الصادر عن المستدعي ضدهما

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة باخلاء العقار عندما يكون اشغاله غير شرعي

-

بما ان المستدعى ضدهما اقرا في استجوابهما لدى

رجال الدرك في المستندين المبرزين ان المستدعي ضدهما لم تدفعا اي بدل

ايداع وانه ليس بيدهما اي سند ايجار

وبما ان اشغالهما بالتالي للعقار يكون اشغالا غير شرعي

وبما ان الاشغال غير الشرعي يشكل تعديا واضحا على حقوق المالك

وبما ان استمرار الاشغال غير الشرعي وان طال لعدة سنوات فانه لا يصبح

اشغالا شرعيا

وبما ان المادة 579 فقرة 2 أ م م اعطت صراحة لقضاء الامور المستعجلة

صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق المشروعة

وبما ان القرار الابتدائي الذي قضى بالزام المستدعى ضدهما بالاخلاء يكون

في محله القانوني