Court of Cassation, civil chamber 17/10/1995
تمييز مدني حكم رقم : 46 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 46/1995
- Date
- 17/10/1995
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الصرف التعسفي
-
وحيث ان المبدأ الذي نصت عليه المادة 50
من قانون العمل وحرية كل من صاحب العمل والعامل ان يفسخ في كل حين عقد
الاستخدام المعقود بينهما لمدة غير معينة شرط ان لا تحصل اساءة في
استعمال هذا الحق.
وحيث ان عقد العمل خاضع لمبدأ حرية التعاقد ويحق لكل من طرفيه اقتراح
تعديل شروط العقد على الطرف الاخر تبعا لظروف كل منهما فاذا لم تحصل
الموافقة على هذا التعديل يحق لمن اقترحه ان يفسخ العقد.
وحيث ان فسخ العقد على هذا النحو لا يشكل فسخا تعسفيا لان الفسخ التعسفي
للعقد يفترض ان الفاسخ تجاوز حقوقه في الفسخ واراد الاضرار بالطرف
الاخر.
وحيث انه وان فرضت المادة 50 فقرة (و) على صاحب العمل ابلاغ وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية عن رغبته في انهاء عقد الاستخدام قبل شهر من تنفيذه
وان يتشاور مع الوزارة لوضع برنامج نهائي لذلك الانهاء تراعى فيه اوضاع
العمال الشخصية والاجتماعية والمهنية, فان هذا الاجراء يغير من طبيعة
السبب الذي استند اليه قرار الصرف.