Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/06/1995

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1995

Court
تمييز مدني
Number
38/1995
Date
13/06/1995
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في تحديد موقع وصفة الفرقاء

-

وحيث يعود لمحكمة الاساس اعطاء الوصف القانوني الصحيح لوضع

الجهة المدعى عليها بالنسبة للدعوى الموجهة ضدها.

وحيث انه ليس من شأن قرار النقض المذكور منع محكمة الاساس من تحديد موقع

الفرقاء في الدعوى فيما اذا كانوا مدعى عليهم ام اشخاصا ثالثين, اذ

اقتصر فقط على ابطال مخالفة تحويل صفة الاشخاص الثالثين الى مدعى عليهم

بالصورة التي حصلت في المرحلة الاستئنافية ولم يكرس اية صفة لهم.

وحيث ان ما سمي بشركاء مصطفى الحريري وقد طلب ادخالهم كاشخاص ثالثين

انما مثلوا في المحاكمة كمدعى عليهم وكمستأنفين ومستأنف عليهم وبالتالي

لا مجال لتجاوز هذه الصفة. فيقتضي اعتبارهم كمدعى عليهم اصليين في

الدعوى وترتيب النتائج القانونية على ذلك, ومن بينها عدم تأثير ادخالهم

كاشخاص ثالثين من قبل المحكمة الابتدائية على صفتهم الاصلية الظاهرة من

الادعاء وما ارفق به من مستندات ومن موقفهم بالذات وقد دافعوا عن انفسهم

بصفتهم مدعى عليهم فتكون الخصومة التي نشأت عن عقد البيع موضوع الدعوى

قد التأمت بصورة قانونية في الدعوى بين المالكين وهم مصطفى ومحمود

الحريري ومحمد واحمد وعز الدين زيدان والشاري يحيى الخليل.

- شروط الغاء العقد والتعويض الناتج عنه

-

وحيث ان الدعوى الحالية بنيت على عدم تنفيذ العقد فيكون

موضوعها طلب الغاء عقد.

وحيث انه بالغاء العقد على مسؤولية المميزين يقتضي عملا بالمادة 240 م

وع. اعادة الحال الى ما كانت عليه عند التعاقد اي اعادة مبلغ المئة

وعشرة الاف دولار اميركي الى المدعي المميز عليه.