Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/04/1997

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1997

Court
تمييز مدني
Number
29/1997
Date
15/04/1997
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- اصول اعطاء صاحب العقار المحاط من كل جانب ممر في الاراضي المجاورة

-

وحيث انه بموجب المادة 74 من القرار 3339 لصاحب العقار

المحاط من كل جانب والذي لا منفذ له الى الطريق العمومية ان يطلب ممرا

في الاراضي المجاورة مقابل دفعه تعويضا بنسبة الضرر الذي يسببه كما انه

بموجب المادة 75 من ذات القرار يجب ان يؤخذ الممر في الجهة التي تكون

فيها مسافة الارض المحاطة الى الطريق العمومية اقصر ما يمكن على ان يعين

المميز في النقطة التي يسبب فتحه اقل ضرر لصاحب الارض الذي يكون قد

منحه.