Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/07/1995

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1995

Court
تمييز مدني
Number
1/1995
Date
20/07/1995
President
فيليب خيرالله
Members
العوجي، هرموش، متري، زين، عسيران
Source
Lebanese University

- الشروط الشكلية الواجب توفرها لمداعاة الدولة عن اعمال القضاة

-

حيث ان المدعي تبلغ القرار

الاستئنافي المشكو منه بتاريخ السابع والعشرين من نيسان 1995 وتقدم

دعواه ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 744/م.م. وقد وقع

الاستحضار محام وكيل مفوض صراحة باقامة الدعوى وربط به صورة طبق الاصل

عن القرار المطعون به وايصالات بدفع الرسوم وايداع التأمين.

فتكون الدعوى قد استوفت شروط تقديمها من هذه النواحي.

- مفعول اعتبار احتساب التعويض عند استرداد المأجور بما يتنافى والنصوص المطبقة خطأ جسيما وسببا جديا لمداعاة القضاة

-

حيث ان المدعي اذ يدعي بتحقق الخطأ الجسيم

فهو يشير الى النصوص التالية.

المادة 30 من قانون الايجارات رقم 160/92 المعدلة

"مع مراعاة الفقرة الثالثة من المادة الواحدة والعشرين من هذا القانون

تمدد لغاية تاريخ نفاذه احكام قانون الايجارات رقم 20/82 مع تعديلاته

باستثناء المادة 21 منه وتبقى النزاعات العالقة امام المحاكم قبل

23/7/1992 خاضعة لقوانين الايجارات الاستثنائية التي نشأت في ظلها ما

عدا تعويض الاسترداد الذي يصبج خاضعا لتقدير القاضي في حدود البند ثانيا

من المادة الثامنة من هذا القانون"

وبنص البند ثانيا من المادة الثامنة من هذا القانون.

"وفي الدعاوي التي لم يصدر بها قرار مبرم يحدد التعويض وفقا لاحكام

القانون الذي اقيمت الدعوى في ظله على ان لا يتجاوز التعويض خمسين

بالمائة من قيمة المأجور بتاريخ صدور الحكم النهائي.

ويضيف المدعي ان المشترع حدد قيمة التعويض كحد اقصى بخمسين بالمائة من

قيمة المأجور وان يعني انه ادخل في تقييم التعويضات عنصرا قانونيا على

المحكمة ان تتقيد به وان قوانين الايجارات اوجدت ضوابط من اجل تقرير

التعويض يمنع بموجبها على القاضي الخروج عنها والغاية من هذه الضوابط ان

لهذا التعويض طابعا خاصا يخرج عن اطار التعويض المنصوص عنه في قانون

الموجبات.

وان اغفال محكمة الاستئناف النصين المشار اليهما يشكل وفقا للفقرة

الرابعة من المادة 741/م.م الخطأ الجسيم الذي يفترض ان لا يقع قاضي يهتم

بواجباته الاهتمام العادي به.

ومن واجبات القاضي الاطلاع على النصوص القانونية.

ويشير المدعي الى اجتهاد الهيئة العامة بهذا الخصوص.

في تقدير جدية سبب الدعوى:

حيث ان الهيئة ترى على ضوء الوقائع الملخصة في ما تقدم والاسباب المدلى

بها ان هذه الاسباب جدية ويمكن قبول الدعوى والسير بها وفقا للاصول

المقررة بالمادة 752 وما يليها في وقف التنفيذ.

حيث انه لم يبق من نزاع حول مبدأ الاسترداد وعلى مبدأ توجب التعويض

للمستأجر مقابل استرداد مأجوره وينحصر النزاع في المرحلة الحاضرة بالاسس

القانونية لحساب هذا التعويض.

وحيث ان المدعي طلب وقف تنفيذ القرار المشكو منه.

وحيث ان الهيئة ترى وقف تنفيذ هذا القرار بصورة موقتة والى ان يفصل بهذه

الدعوى.