Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/1995

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1995

Court
تمييز مدني
Number
25/1995
Date
31/01/1995
President
فوزي عويدات
Members
متى، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- مدى امكانية تعيين حارس قضائي على الشقة المباعة بموجب عقد عادي حفظا لحقوق المشتري

-

وبما انه

لا خلاف بين الفريقين على ان الشقة لا تزال مسجلة على اسم المميز

المستأنف كمالك لها, في قيود امانة السجل العقاري.

وبما ان عقد البيع العادي لا ينقل ملكية الشقة الى الفريق المعين كشاري

فيه وانما يبقى لهذا الاخير الحق بمطالبة البائع بتنفيذ موجبه وهو نقل

الملكية التي تبقى للبائع الى حين تنفيذ عملية النقل في السجل العقاري.

وبما ان المنازعة التي تدور بين البائع والشاري في دعوى تنفيذ الموجب لا

تعد بمثابة منازعة على الملكية توجب فرض حراسة قضائية على المبيع

للمحافظة على حقوق الشاري طالما ان حق الشاري محفوظ بوضع اشارة هذه

المنازعة على الصحيفة العينية العائدة للعقار وهنا وفي هذه القضية اشارة

طلب التنفيذ امام دائرة التنفيذ.

وبما ان المميز عليه الشاري لا يدلي بأن المميز باشر باعمال من شأنها ان

تعيب الشقة لاتخاذ تدبير احتياطي اضافي من شأنه المحافظة عليها باستثناء

اشغاله لها المبرر بكونه لا يزال مالكا لها.

وبما انه وعلى ضوء ما تقدم فان وجود الخطر المحدق بما يدعيه المميز عليه

المدعي اصلا من حق على الشقة هو حق نقل الملكية على اسمه لا يبدو متوفرا

في القضية الحاضرة كما وانه لا يتوفر اي خطر يستهدف الشقة بالذات.

وبما ان القرار الابتدائي المستأنف الذي اخذ بخلاف ذلك يكون والحال ما

تقدم قد استوجب الفسخ ويقتضي شطب 1 و2 بعد فسخ الحكم مجددا برد دعوى

المدعي.