Court of Cassation, civil chamber 11/07/2000
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2000
- Date
- 11/07/2000
- President
- منير حنين
- Members
- فرحات، شمس الدين، ابو علوان، معماري، مقلد، الرياشي
- Source
- Lebanese University
- قرار محكمة التمييز الذي رد طلب التمييز شكلا وامكانية وقف تنفيذ الحكم الاستئنافي
-
وحيث انه بمقتضى المادة 828 اصول مدنية يقتصر تنفيذ الاحكام على تلك
الصادرة عن المحاكم والمتضمنة الزامات يستوجب تنفيذها اتخاذ تدابير على
الاموال او الاشخاص
وحيث ان قرار محكمة التمييز المشكو منه لا يتضمن ايا من الالزامات
المعينة في المادة 828 المذكورة وقد اقتصر امره على رد التمييز شكلا
وابرام الحكم الاستئنافي المطعون فيه ومصادرة التأمين التمييزي وتضمين
المميزة الرسوم والمصاريف المترتبة على المراجعة التمييزية
وحيث ان طلب وقف تنفيذ قرار محكمة التمييز المشكو منه يكون والحالة ما
ذكر دون موضوع ودون جدوى كذلك بالنسبة لما تضمنته من الزام للمميزة -
المدعية في الدعوى الحاضرة - بدفع الرسوم والمصاريف, اذ انها سبق لها
وسددت هذه الرسوم والمصاريف بموجب الايصالين رقم 472446 تاريخ
1999/03/05 ورقم 472447 تاريخ 1999/03/05 وايصال صندوق التعاضد تاريخ
1999/03/04 رقم 230092
وحيث اذا كان المقصود من طلب وقف التنفيذ هو قرار محكمة استئناف جزاء
جبل لبنان الصادر بتاريخ 1997/12/05 الذي صدر بنتيجته قرار محكمة
التمييز المشكو منه, فانه لا يعود للهيئة العامة وقف تنفيذ القرار
الاستئنافي المذكور, كونه يخرج عن موضوع الدعوى المقدمة اليها والمتعلق
فقط بقرار محكمة التمييز المشكو منه, وان مسألة وقف تنفيذ القرار
الاستئنافي منوط امره بمحكمة التمييز الناظرة بالطعن المقدم بصدده, علما
انه يبقى للجهة المدعية في الدعوى الحاضرة فيما لو نفذ القرار
الاستئنافي قبل صدور القرار في الدعوى المقامة على الدولة ان تمارس
حقوقها وفقا للشروط المقررة في المادة 757 اصول جزائية عند توافر هذه
الشروط