Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/07/2000

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2000

Court
تمييز مدني
Number
4/2000
Date
11/07/2000
President
منير حنين
Members
فرحات، شمس الدين، ابو علوان، معماري، مقلد، الرياشي
Source
Lebanese University

- قرار محكمة التمييز الذي رد طلب التمييز شكلا وامكانية وقف تنفيذ الحكم الاستئنافي

-

وحيث انه بمقتضى المادة 828 اصول مدنية يقتصر تنفيذ الاحكام على تلك

الصادرة عن المحاكم والمتضمنة الزامات يستوجب تنفيذها اتخاذ تدابير على

الاموال او الاشخاص

وحيث ان قرار محكمة التمييز المشكو منه لا يتضمن ايا من الالزامات

المعينة في المادة 828 المذكورة وقد اقتصر امره على رد التمييز شكلا

وابرام الحكم الاستئنافي المطعون فيه ومصادرة التأمين التمييزي وتضمين

المميزة الرسوم والمصاريف المترتبة على المراجعة التمييزية

وحيث ان طلب وقف تنفيذ قرار محكمة التمييز المشكو منه يكون والحالة ما

ذكر دون موضوع ودون جدوى كذلك بالنسبة لما تضمنته من الزام للمميزة -

المدعية في الدعوى الحاضرة - بدفع الرسوم والمصاريف, اذ انها سبق لها

وسددت هذه الرسوم والمصاريف بموجب الايصالين رقم 472446 تاريخ

1999/03/05 ورقم 472447 تاريخ 1999/03/05 وايصال صندوق التعاضد تاريخ

1999/03/04 رقم 230092

وحيث اذا كان المقصود من طلب وقف التنفيذ هو قرار محكمة استئناف جزاء

جبل لبنان الصادر بتاريخ 1997/12/05 الذي صدر بنتيجته قرار محكمة

التمييز المشكو منه, فانه لا يعود للهيئة العامة وقف تنفيذ القرار

الاستئنافي المذكور, كونه يخرج عن موضوع الدعوى المقدمة اليها والمتعلق

فقط بقرار محكمة التمييز المشكو منه, وان مسألة وقف تنفيذ القرار

الاستئنافي منوط امره بمحكمة التمييز الناظرة بالطعن المقدم بصدده, علما

انه يبقى للجهة المدعية في الدعوى الحاضرة فيما لو نفذ القرار

الاستئنافي قبل صدور القرار في الدعوى المقامة على الدولة ان تمارس

حقوقها وفقا للشروط المقررة في المادة 757 اصول جزائية عند توافر هذه

الشروط