Court of Cassation, civil chamber 22/06/1999
تمييز مدني حكم رقم : 89 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 89/1999
- Date
- 22/06/1999
- President
- منح متري
- Members
- مولوي، متى
- Source
- Lebanese University
- مفعول التناقض في ايراد تاريخ الولادات على القوة الثبوتية لحكم النسب
-
حيث ان
المسألة الاساسية التي يقتضي اثباتها ابتداء في نطاق الدعوى الحاضرة هي
مسألة النسب وحيث انه يتبين من تقرير المديرية العامة للامن العام ان
سعيد ومحمد الكستي هما ولدا المدعو بهاء الدين الكستي من زوجته خديجه.
وحيث ان هذه المسألة هي مؤيدة ايضا بحكم النسب الصادر عن محكمة بيروت
الشرعية بتاريخ 1987/07/15 برقم 580/87
وحيث ان هذا الحكم صادر عن المرجع المختص باصداره وتبقى له القوة
الثبوتية لحين ابراز ما يناقضه اصولا وهو امر غير حاصل.
وحيث ان التناقض في ايراد تاريخ الولادات لا يؤثر على القوة الثبوتية
لحكم النسب وبالتالي على ثبوت النسب.
وحيث ان المحكمة وتعزيزا لقناعتها استجوبت والدة طالبي القيد والسيد
بهاء الدين الكستي وزوجته الثانية فريال عسل وابنهما حسام.
وحيث انه بالاستناد الى ما ورد في الملف - والى الاستجواب تكونت لديها
القناعة بصحة نسب طالبي القيد لوالدهما بهاء الدين الكستي.
وحيث ان الحكم الابتدائي برده الدعوى جاء فاقدا اساسه الواقعي والقانوني
بحيث يقتضي فسخه ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم مجددا بقيد
المستأنفين (المميز بوجهها) على خانة والدهما.