Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/04/2001

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2001

Court
تمييز مدني
Number
18/2001
Date
24/04/2001
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

- في تفسير مفهوم رسم بدل اتعاب المحاماة

-

بما ان بدل اتعاب المحاماة المحكوم بها في القرار

الصادر عن هذه المحكمة برقم 3/2000 هو رسم بدل اتعاب المحاماة التي

يستوفيها القلم والمنصوص عنها في الفقرة هـ من المادة الثانية من

القانون 62/88 الصادر في 12/8/1988 ذلك ان بدل اتعاب المحاماة التي يتفق

عليه المحامي مع موكله لم يكن موضع بحث في القرار المطلوب تفسيره فلا

محل للقول بانه صار الحكم به

بما ان تفسير القرار رقم 3/2000 وفقا لما تقدم لا ينطوي على تعرض لهذا

القرار بما يشكل مساسا بصيغة الابرام الملازمة له

بما ان مطالبة المطلوب التفسير بوجهه بتطبيق احكام المواد 10 و11 و628

اصول مدنية بحق طالبي التفسير واقعة في غير موقعها القانوني