Rulings

State Council 29/01/1981

شورى حكم رقم : 116 /1981

Court
شورى
Number
116/1981
Date
29/01/1981
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، عيد
Source
Lebanese University

- التمييز بين الترخيص بالترميم والترخيص بالبناء

-

بما انه يتبين من اقوال الفرقاء ومن مضمون الملف وافادة طبيب القضاء المؤرخة في 4/11/964 وتقرير رئيس فرقة مخالفات البناء في جبل لبنان تاريخ 4/1/965 ومن جواب الدولة بالذات ان القرارين المطعون فيهما تضمنا ترخيصا بالترميم ولكن الاشغال التي نفذت قد تجاوزت الترميم الى اعادة بناء المدافن وان البلدية المستدعى بوجهها سكتت عن هذا التعديل ولم تتخذ اي تدبير من التدابير التي يفرضها عليها القانون في مثل هذه الحالة. وبما انه يعود لهذا المجلس اعطاء الوصف الحقيقي للقرارين المطعون فيهما على ضوء الواقع. وبما ان القرارين المذكورين يكونا في الواقع قراري ترخيص باعادة بناء المدافن وليس مجرد ترخيص بترميم.