Rulings

State Council 05/01/1981

شورى حكم رقم : 8 /1981

Court
شورى
Number
8/1981
Date
05/01/1981
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن الاضرار اللاحقة بمجاوري الاشغال العامة.

-

بما ان انفاذ الاشغال التي قامت بها وزارة الاشغال العامة خلال شتاء 1966 ادى الى تعلية الطريق العام فاصبح مستوى محل المستدعي دون مستوى الطريق بمقدار ثلاثين سنتيمترا بينما كان مستوى ارض المحل بنسبة مستوى الطريق قبل تنفيذ الاشغال. وبما ان هذه الاشغال انقصت من سعة المحل واضطرت المستدعي الى ردم ارضية المحل بعلو ثلاثين سنتيمترا بما في ذلك العتبة كما اضطر الى اعادة تبليط المحل. وما يتبع ذلك من اصلاح الابواب واعادة الطرش والدهان كما انه اضطر الى اقتطاع ثلاثين سنتمترا من الواجهات الخشبية والحديدية لمدار المحل. وبما ان هذه الاضرار تتعدى الاضرار التي يتحملها عادة المواطنون المجاورون كما نفى الخبير ان يكون قد لحق بمحل المستدعي اي تحيز.