State Council 18/03/1981
شورى حكم رقم : 318 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 318/1981
- Date
- 18/03/1981
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، سرحان
- Source
- Lebanese University
- موجب لجنة الاستملاك الاستئنافية بحث الادعاء بوجود تخطيط سابق واقتطاع سابق على العقار ادلي به لاول مرة امامها.
-
وبما ان طالبة النقض قد ادلت بوجود تخطيط سابق واقتطاع سابق على العقار وبينت تاريخ الاقتطاع ورقم وتاريخ قرار وضع اليد. وبما ان ما ورد في قرار اللجنة العليا من ان مطالبة النقض لم تدل بهذا الزعم الا استئنافا لا يحول دون بحث هذا السبب امامها بصفتها مرجعا استئنافيا. وبما ان اللجنة العليا بعدم بحثها السبب المذكور اعلاه بالشكل الذي قضت به تكون قد عرضت قرارها للنقض .
- موجب لجنة الاستملاك الاستئنافية في بحث طلب تعويض المالك عن اخلاء العقار.
-
وبما انه بغض النظر عن انه لا يحق للمالك تعويض عن الاخلاء باعتباره شاغلا للعقار المستملك فان اللجنة العليا قد اكتفت بالجواب "ان اللجنة البدائية لم تقرر تعويضا عن اشغال البناء للمالكين فلا يسع هذه اللجنة العليا اجابة طلبهم لهذه الجهة. وبما انه يعود الى اللجنة العليا التي تنظر استئنافا بالاعتراض على قرار اللجنة البدائية ان تنشر الدعوى مجددا وان تعيد النظر بكافة الطلبات المثارة امامها. وبما ان اللجنة العليا بقرارها عدم بحث التعويض المطالب به على النحو المذكور اعلاه تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض لهذه الجهة.
- مفعول الاعتراض امام لجنة الاستملاك العليا على الخطأ الذي وقعت فيه لجنة الاستملاك البدائية.
-
بما ان لجنة الاستملاك البدائية قضت بتحديد التعويض عن استملاك كامل البناء بينما التخطيط لم يتناول الاستملاك قسما منه وقد صدقت اللجنة العليا هذا القرار, بحجة انه لم يعد بوسعها تحديد التعويض في كلتا الحالتين الاستملاك الجزئي والاستملاك الكامل. وبما ان الاعتراض امام اللجنة العليا ينشر الدعوى مجددا وكان من واجبها تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه اللجنة البدائية في تطبيق النصوص القانونية النافذة وذلك بتخمين تعويض لكل من الحالات موضوع النزاع, الاستملاك الكامل او الاستملاك الجزئي. وبما ان اللجنة العليا بقولها " انه لم يعد بوسعها اجابة الطلب بعد ان قررت اللجنة البدائية تعويضا عن كامل البناء" تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض لهذه الجهة.