Rulings

State Council 05/01/1981

شورى حكم رقم : 110 /1981

Court
شورى
Number
110/1981
Date
05/01/1981
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- موجب لجان الاستملاك في تعليل قراراتها ومفهوم هذا التعليل

-

بما ان قانون الاستملاك في مادته العاشرة المعدله اوجب على لجان الاستملاك تعليل قراراتها, الامر المتوافق مع المبادىء العامة المتعلقة بكل قرار يصدر عن هيئة قضائية او هيئة لها الصفة القضائية. وبما ان التعليل المقصود هو ان يتضمن القرار, من جملة ما يتضمن, بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستند اليها والوسائل التي يتذرعان بها. وبما ان القرار المطعون فيه لا يتضمن بسطا لاقوال الجهة المستدعية وطعنها في القرار البدائي الامر الذي يتعذر معه على مرجع النقض مراقبة ما اذا كانت اللجنة العليا قد محصت فعلا جميع تلك الاقوال والمطعون كما انه - اي القرار المطعون فيه - لا يبين السند الواقعي الذي ارتكزت عليه هذه اللجنة كي يتمكن نفس المرجع من مراقبة كيفية استنادها الى عناصر التقدير المختلفة. وبما انه اذا كان تقدير الوقائع وتخمين العناصر يعود لقاضي الاساس فان مرجع النقص ان يراقب مدى انطباق التقدير على احكام القانون.