Rulings

State Council 13/01/1981

شورى حكم رقم : 21 /1981

Court
شورى
Number
21/1981
Date
13/01/1981
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- موجب تعليل قرارات لجنة الاستملاك مطار بيروت الدولي ومفعول عدم تعليلها.

-

بما ان قرارات لجان الاستملاك هي من القرارات ذات الصفة القضائية التي يجب ان تكون معلله وان لم ينص القانون على ذلك صراحه. وبما ان (مشورع القانون المنفذ) المرسوم رقم 16053 لم يبين كيفية اجراء اللجنة التي انشأها لجنة استملاك مطار بيروت الدولي ومهامها ما عدا انه نص في المادة 13 منه على ان قراراتها لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض لدى مجلس شورى الدولة بسبب تجاوز حدود السلطة. فلا بد والحالة هذه من الرجوع الى الاحكام المبينة بهذا الشأن في قانون الاستملاك. وبما ان التعليل يعني بسط طلبات الخصوم وبيان الاسباب الواقعية والقانونية التي تعتمدها الهيئة الحاكمة تبريرا للنتيجة التي تتوصل اليها ليتمكن المرجع القضائي المختص من اجراء رقابته وليس الاكتفاء فقط بالاشارة الى بعض الوقائع والنصوص القانونية التي تطبق في القضية. وبما انه اذا كان للجان الاستملاك سلطان التقدير في تحديد التعويض الواجب اداؤه بسبب الاستملاك الا ان ذلك لا يعفيها من موجب تعليل قراراتها وبيان الاسباب المعتمدة في النتيجة المقررة. وبما ان عدم التعليل يؤلف مخالفه للاصول الجوهرية وكذلك مخالفة لاحكام قانون الاستملاك.

- طبيعة فائدة تعويض الاستملاك.

-

وبما انه يتضح من النص المذكور اعلاه (المادة 13 من قانون الاستملاك) ان الفائدة المقررة بموجب الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك هي فائدة حكمية, تتوجب لمستحقيها سواء قضت بها لجنة الاستملاك ام لم تقضى بها وفي كلتا الحالتين لا ترتكب اللجنة اية مخالفة قانونية. وبما ان لجنة الاستملاك بعدم تعرضها للفائدة المذكورة في الفقرة الحكمية من القرار المطعون فيه لم ترتكب اية مخالفة قانونية مع العلم انها اوجبت هذه الفائدة في حيثيات القرار المذكور.

- موجب لجنة استملاك مطار بيروت الدولي في اصدار قراراتها باسم الشعب اللبناني.

-

بما ان لجان الاستملاك ومنها لجنة استملاك توسيع مطار بيروت الدولي هي من اللجان الادارية ذات الصفة القضائية. وبما ان هذه اللجان ليست من المحاكم بالمعنى القانوني لها. وبما انه لا نص قانوني يوجب ان تصدر هذه اللجان قراراتها باسم الشعب اللبناني كما هي الحال بالنسبة للمحاكم (المادة 20 من الدستور اللبناني والمادة 90 من قانون مجلس شورى الدولة المنفذ بالمرسوم رقم 10434).