Rulings

State Council 19/01/1981

شورى حكم رقم : 44 /1981

Court
شورى
Number
44/1981
Date
19/01/1981
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- تحديد المستفيدين من الفائدة الحكمية التي ينص عليها قانون الاستملاك.

-

وبما انه يتضح من نص المادة المذكورة اعلاه (13 من قانون الاستملاك) ان الفائدة المقرر بموجب الفقرة الرابعة تتوجب فقط لاصحاب العقارات التي تستملك عقاراتهم وهي غير متوجبة بالتالي لاصحاب الحقوق الثابتة على هذه العقارات كالمستأجر او المستثمر المنصوص عنهم في المادة 6 من قانون الاستملاك. وبما ان التعويض المقرر للمستدعى ضدهم ناتج عن كونهم مستأجرين للعقار المستملك اي بوصفهم من اصحاب الحقوق. وبما ان هذا التعويض يجري تقديره بتاريخ التخمين ولا يستحق الفائدة المقررة بموجب المادة 13 من قانون الاستملاك.