State Council 29/11/1982
شورى حكم رقم : 502 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 502/1982
- Date
- 29/11/1982
- President
- وليم نون
- Members
- منصور، فياض
- Source
- Lebanese University
- شروط ممارسة الادارة حقها بتعديل الكميات المحددة في دفتر الشروط الخاص بالالتزام.
-
وبما ان المادة الرابعة تنص على ان الكميات المبينة في دفتر الشروط هي "على سبيل التقدير ووضعت وفقا للحاجة الظاهرة حين اجراء الصفقة "وانه يمكن للادارة ان تعدلها "زيادة او نقصانا او ان لا تطلب منها شيئا دون ان يحق للفريق الثاني تقديم اي اعتراض ". وبما انه يتبين من هذا النص ان حق الادارة بالتعديل متوقف على مدى حاجتها الفعلية من الاطارات موضوع الصفقة وبالتالي فان حق التعديل ليس حقا كيفيا انما هو مرتبط بشرط حاجة الادارة الى تلك الاطارات . وبما انه يتبين من اوراق الملف ان سبب عدم استلام الادارة لباقي الاطارات لا يعود الى عدم حاجتها اليها, بدليل انها بادرت على اثر انتهاء مدة الالتزام الى الاعلان عن مناقصة جديدة لتلزيم تقديم اطارات في خلال المدة الباقية من السنة ذاتها التي شملها الالتزام موضوع النزاع اي سنة 1970 ثم رفضت اشراك الشركة المستدعية بالمناقصة. وبما ان الادارة تكون والحالة هذه قد خالفت المادة الرابعة من دفتر الشروط نصا وروحا وباتت مسؤولة عن الضرر الذي الحقته بالشركة المستدعية.