State Council 21/12/1982
شورى حكم رقم : 533 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 533/1982
- Date
- 21/12/1982
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- شروط التعويض على اصحاب المطاحن القديمة من جراء قطع المياه عنها بسبب الاشغال العامة.
-
بما انه من الثابت ان الاشغال التي قامت بها الادارة ادت الى قطع المياه عن المطحنة التي يملكها المستدعي كما ان هذا الواقع بقي مستمرا حتى تاريخه. وبما انه من الثابت كذلك ان الادارة كانت قد اجرت مصالحة في السابق مع المستدعي تتناول التعويض عليه حتى سنة 1970 وبانتظار اجراء معاملات نزع الحقوق المكتسبة على المياه وقد تبين ان تلك المعاملات لم يباشر بها بعد. وبما انه من الثابت كذلك ان المطحنة التي يملكها المستدعي هي مطحنة قديمة العهد وبعيدة عن الطريق العام وهي من نوع المطاحن التي تجاوزها الزمن ولم تعد هنالك فائدة من استعمالها من جديد مع وجود الوسائل الحديثة المعروفة. وبما انه يقتضي بالتالي الحكم للمستدعي بتعويض شامل ونهائي يتناول جميع الاضرار اللاحقة به. وبما ان المجلس يرى تقدير التعويض الشامل والنهائي المترتب للمستدعي بمبلغ اجمالي قدره عشرة الاف ليرة لبنانية.