Rulings

State Council 28/12/1982

شورى حكم رقم : 554 /1982

Court
شورى
Number
554/1982
Date
28/12/1982
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- تاريخ سريان فائدة تعويض الاستملاك

-

وبما ان هذه الفائدة هي حكمية وتعتبر بمثابة تعويض اضافي ملازم لتعويض الاستملاك المقرر وبالتالي فهي تسري على تعويض الاستملاك حتى تاريخ ايداعه. وبما ان القرار البدائي بقضائه بسريان فائدة الستة بالمئة حتى تاريخ صدوره يكون قد خالف القانون. وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه, بتصديقه للقرار البدائي يكون قد قضى بتوقف سريان الفائدة حتى تاريخ صدور القرار البدائي مما يشكل بالتالي مخالفة للقانون.