Rulings

State Council 28/12/1982

شورى حكم رقم : 557 /1982

Court
شورى
Number
557/1982
Date
28/12/1982
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- مسؤولية البلدية بالتعويض عن الضرر اللاحق بالغير من جراء تقصيرها.

-

وبما انه يستفاد من تقرير الخبير انه عندما جرى تشييد الابنية في العقار رقم 173 المحاذي لبستان المستدعي جرى ردم خندق من الخنادق كما وان البلدية لم تقم بصيانة القناة التي كانت تستعمل لتصريف مياه الشتاء والتي اصبحت غير كافية لاستيعاب تلك المياه خاصة بعد الغاء الخندق المذكور وتشييد الابنية بجوارها. وبما انه نتيجة لهذا الوضع غمرت المياه ما يقارب نصف مساحة البستان فأهترأت الخضار من جراء ذلك واصابت البستان اضرارا قدرها الخبير بمبلغ خمسة الاف وستماية ليرة لبنانية. وبما ان المجلس يعتبر البلدية المستدعى ضدها مسؤولة عن هذه الاضرار لعدم قيامها بصيانة الخندق المعد لتصريف المياه ويرى ان تقدير الخبير للاضرار جاء موافقا للواقع.