State Council 29/12/1982
شورى حكم رقم : 563 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 563/1982
- Date
- 29/12/1982
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
- شروط التعويض على الشخص الثالث المتضرر من الاشغال العامة او المنشآت العامة.
-
وبما ان المستدعي يعد بالنسبة للنفق ومدخله شخصا ثالثا ويكفي توفر الرابطة السببية بين الضرر اللاحق به وبين وضع النفق ومدخله المخصصين لتصريف مياه نهر حالا.
- القوة القاهرة التي تعفي من المسؤولية الادارية
-
وبما ان غزارة الامطار وذوبان الثلج على الجبال لا يتصفان بالطابع الاستثنائي ولا يشكلان بالتالي القوة القاهرة التي من شأنها اعفاء المستدعى ضدها من المسؤولية.
- تأثير خطأ المتضرر على توزيع المسؤولية.
-
وبما ان طغيان المياه على قسم من عقارات المستدعي حصل بين اواخر اذار واوائل نيسان 1963 لان طلب تعيين الخبير مقدم في 6/4/1963 اي ان طغيان المياه حصل في مطلع الربيع وفي بدء موسم زراعة البطاطا وقد شاهد الخبير البذار المهترىء وكان بوسع المستدعي ان يعيد زرع القسم المتضرر بالبطاطا او غيرها من الخضار. وبما ان المجلس يرى نظرا لمعطيات القضية ولتاريخ حصول الضرر اثناء فصل الربيع والامكانيات المتوفرة آنذاك توزيع المسؤولية مناصفة على الفريقين واعتبار الادارة ملزمة بدفع نصف التعويض المقدر من قبل الخبير اي بدفع مبلغ 2450 ل ل. الفين وخمسماية ليرة لبنانية.