Rulings

State Council 24/03/1981

شورى حكم رقم : 479 /1981

Court
شورى
Number
479/1981
Date
24/03/1981
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- مفعول عدم اجراء تحقيق مع الموظف قبل فرض عقوبة بحقه على القرار التأديبي.

-

وبما ان اجراء التحقيق مع الموظف قبل فرض العقوبة بحقه يعتبر من الاصول الجوهرية التي ينبغي التقيد بها من اجل تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه وابداء ملاحظاته حول المآخذ المنسوبة اليه, وبما ان عدم اتباع الادارة هذه الاصول يجعل القرار التأديبي المشكو منه مشوبا بعيب جوهري يؤدي الى ابطاله.