State Council 24/03/1981
شورى حكم رقم : 479 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 479/1981
- Date
- 24/03/1981
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، صادر
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم اجراء تحقيق مع الموظف قبل فرض عقوبة بحقه على القرار التأديبي.
-
وبما ان اجراء التحقيق مع الموظف قبل فرض العقوبة بحقه يعتبر من الاصول الجوهرية التي ينبغي التقيد بها من اجل تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه وابداء ملاحظاته حول المآخذ المنسوبة اليه, وبما ان عدم اتباع الادارة هذه الاصول يجعل القرار التأديبي المشكو منه مشوبا بعيب جوهري يؤدي الى ابطاله.