State Council 17/03/1981
شورى حكم رقم : 312 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 312/1981
- Date
- 17/03/1981
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- توجب لجان الاستملاك تعليل قراراتها ومفهوم هذا التعليل.
-
بما ان قانون الاستملاك في مادته العاشرة المعدلة اوجب على لجان الاستملاك تعليل قراراتها الامر المتوافق مع المبادىء العامة المتعلقة بكل قرار يصدر عن هيئة قضائية او هيئة لها الصفة القضائية. وبما ان التعليل المقصود هو ان يتضمن القرار, من جملة ما يتضمن, بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستند ان اليها والوسائل التي يتذرعان بها.