Rulings

State Council 17/03/1981

شورى حكم رقم : 312 /1981

Court
شورى
Number
312/1981
Date
17/03/1981
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- توجب لجان الاستملاك تعليل قراراتها ومفهوم هذا التعليل.

-

بما ان قانون الاستملاك في مادته العاشرة المعدلة اوجب على لجان الاستملاك تعليل قراراتها الامر المتوافق مع المبادىء العامة المتعلقة بكل قرار يصدر عن هيئة قضائية او هيئة لها الصفة القضائية. وبما ان التعليل المقصود هو ان يتضمن القرار, من جملة ما يتضمن, بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستند ان اليها والوسائل التي يتذرعان بها.