Rulings

State Council 30/11/1981

شورى حكم رقم : 782 /1981

Court
شورى
Number
782/1981
Date
30/11/1981
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- شروط مسؤولية مصلحة كهرباء لبنان عن الاضرار التي تسببها للاشخاص الثالثين المجاورين الاسلاك الكهربائية.

-

وبما انه من الاطلاع على اوراق الملف ولا سيما نتيجة التحقيق الفوري الذي اجراه الخبير معماري وعلى الاستجواب الذي حصل لدى المحكمة الادارية الخاصة.. يتبين 1- ... 2- ان الاسلاك الكهربائية التي تحمل التيار ذا التوتر الوسط والتي ادت الى صعق المرحوم انطوان تبعد عن سطح البناء مسافة مترين افقيا وقد اثبت الخبراء ان الجهة المستدعى بوجهها لم تتخذ الاجراءات الوقائية الكافية ولم تقدم على صيانة منشآتها لتدارك وقوع الاخطار الناجمة عن اقتراب البناء من الاسلاك الكهربائية. وبما انه من ناحية ثانية, ان اقتراب المرحوم انطوان من طرف سطح البناء وبيده قضيب نحاسي, يدل على عدم الاحتراز من جانبه وعدم اتخاذ الوقاية التي كان يوجهها قرب الاسلاك الكهربائية من مكان وجوده. وبما ان مسؤولية الحادث تقع والحالة هذه بنسبة الثلث على عاتق المصلحة المستدعى ضدها والثلثين الاخرين على عاتق المرحوم انطوان ويرى المجلس تحديد مايصيب المصلحة المستدعى ضدها من تعويض بمبلغ خمسة عشر الف ليرة لبنانية.

- مفعول خطأ الضحية على مسؤولية مصلحة كهرباء لبنان عن الضرر الذي تسببه اسلاك الكهرباء.

-

وبما انه من ناحية ثانية, ان اقتراب المرحوم انطوان من طرف سطح البناء وبيده قضيب نحاسي, يدل على عدم الاحتراز من جانبه وعدم اتخاد الوقاية التي كان يوجبها قرب الاسلاك الكهربائية من مكان وجوده. وبما ان مسؤولية الحادث تقع والحالة هذه بنسبة الثلث على عاتق المصلحة المستدعى ضدها والثلثين الاخرين على عاتق المرحوم انطوان ويرى المجلس تحديد ما يصيب المصلحة المستدعى ضدها من تعويض بمبلغ خمسة عشر الف ليرة لبنانية.