State Council 23/03/1981
شورى حكم رقم : 468 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 468/1981
- Date
- 23/03/1981
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- صلاحية لجنة الاستملاك بشأن تعويض الاخلاء.
-
بما ان اللجنة العليا اكتفت بتحديد مقدار التعويض الواجب اداؤه في حال الاخلاء الجزئي وفي حال الاخلاء الكلي دون التعرض لمبدأ توجب هذا التعويض او عدم توجبه فتكون قد طبقت احكام القانون.