Rulings

State Council 23/03/1981

شورى حكم رقم : 468 /1981

Court
شورى
Number
468/1981
Date
23/03/1981
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- صلاحية لجنة الاستملاك بشأن تعويض الاخلاء.

-

بما ان اللجنة العليا اكتفت بتحديد مقدار التعويض الواجب اداؤه في حال الاخلاء الجزئي وفي حال الاخلاء الكلي دون التعرض لمبدأ توجب هذا التعويض او عدم توجبه فتكون قد طبقت احكام القانون.