Rulings

State Council 23/03/1981

شورى حكم رقم : 467 /1981

Court
شورى
Number
467/1981
Date
23/03/1981
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن ممارسة حقها في الرجوع عن الاستملاك.

-

وبما ان للدولة الحق بالرجوع عن الاستملاك في اي وقت تشاء طالما انها لم تودع التعويض المقرر الا انها ملزمة بالتعويض عن الاضرار التي قد تصيب اصحاب العلاقة من جراء عملها هذا. وبما ان الجهة المستدعية تكبدت نفقات ومصاريف ناتجة عن المحاكمة البدائية والمحاكمة الاستئنافية. وبما انه يقتضي التعويض عن هذه الاضرار, فيرى المجلس بما له من حق التقدير وتحديد التعويض بمبلغ الفي ليرة لبنانية.