Rulings

State Council 18/03/1980

شورى حكم رقم : 235 /1980

Court
شورى
Number
235/1980
Date
18/03/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط مسؤولية الادارة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الاشغال العامة.

-

وبما ان وزارة الاشغال العامة كانت قد انشأت مجرى لتصريف الامطار الغزيرة التي هطلت بتاريخ 7 و8 كانون الثاني 1961 وكانت المياه تتجمع وتجرى نحو المحلة المنخفضة من البولفار حيث تقع محلات الشركة المستدعية مما سبب اضرارا في هذه المحلات . وبما ان طبيعة الارض التي تقع عليها محلات الشركة لم تكن بطبيعتها منخفضة بل ان تقويم وتوسيع طريق الشياح وجعلها بولفارا جعل سطح الطريق اعلى من مستوى ارض محلات الشركة التي كانت قبل انشاء البولفار بمأمن من طغيان مياه الامطار اليها. وبما ان الادارة مسؤولة عن تنفيذة الاشغال العامة وعن الاضرار التي تحصل من جراء التنفيذ او بسبب سؤ التنفيذ. وبما ان الاضرار اللاحقة بالشركة المستدعية سببها سؤ تنفيذ الاقنية وعدم توسيعها لتصريف الامطار والحؤول دون تجميعها وتسربها الى الطوابق الارضية من محلات الشركة. وبما ان الدولة مسؤولة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بشركة شفيق العريس واولاده.