Rulings

State Council 20/02/1980

شورى حكم رقم : 156 /1980

Court
شورى
Number
156/1980
Date
20/02/1980
President
وليم نون
Members
فياض، حيدر
Source
Lebanese University

- مفهوم القوة القاهرة التي تعفى الادارة من التعويض عن الضرر الناجم عن الاشغال العامة.

-

وبما ان المستدعي بوجهها لا تنكر حقيقة حصول الاضرار في عقار المستدعي كنتيجة لانهيار الطريق العام انما تعزوا هذا الانهيار الى زحل الارض بفعل الامطار الهائلة والمستمرة التي توصف بالقوة القاهرة. وبما ان غزارة الامطار التي هطلت وفاقت المعدل العام في موسم 1968 - 1969 لا توصف بالحدث المفاجأ او غير المرتقب بالتالي عن الادارة المسؤولية الكاملة الناجمة عن عدم انشاء جدار دعم للطريق العام.