State Council 20/02/1980
شورى حكم رقم : 156 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 156/1980
- Date
- 20/02/1980
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، حيدر
- Source
- Lebanese University
- مفهوم القوة القاهرة التي تعفى الادارة من التعويض عن الضرر الناجم عن الاشغال العامة.
-
وبما ان المستدعي بوجهها لا تنكر حقيقة حصول الاضرار في عقار المستدعي كنتيجة لانهيار الطريق العام انما تعزوا هذا الانهيار الى زحل الارض بفعل الامطار الهائلة والمستمرة التي توصف بالقوة القاهرة. وبما ان غزارة الامطار التي هطلت وفاقت المعدل العام في موسم 1968 - 1969 لا توصف بالحدث المفاجأ او غير المرتقب بالتالي عن الادارة المسؤولية الكاملة الناجمة عن عدم انشاء جدار دعم للطريق العام.