State Council 18/02/1980
شورى حكم رقم : 145 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 145/1980
- Date
- 18/02/1980
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- التعويض عن الاضرار الناشئة عن الاشغال العامة.
-
بما ان الخبير يؤكد في تقريره انه من الواجب تنفيذ حائط دعم لحماية العقارين 136 و1723 ابتداء من حائط البناء القائم في العقار 136 وبطول 42 مترا وبعلو وسطي مترين ونصف وعرض وسطي مترا واحدا, ويقدر كلفة المتر المربع بخمس عشرة ليرة لبنانية. وبما ان ثبوت ارتفاع العقارات في بعض اجزائها عن مستوى الطريق بفعل الاشغال يؤدي الى الاخذ باقتراح الخبير بوجوب بناء حائط الدعم لا سيما وان هذه الاشغال سببت هدم حيطان الجلول العادية للطريق. وبما ان تقدير الخبير كلفة الحائط بالاستناد الى مقاييس واشكال البناء المعتمدة من قبل وزارة الاشغال العامة واقع في محله وينبغي الاخذ به وبالتالي التعويض على المستدعي عن 105 امتار مكعبة من البناء على اساس 15 ليرة للمتر الواحد بمبلغ 1575 ليرة.