Rulings

State Council 22/12/1981

شورى حكم رقم : 827 /1981

Court
شورى
Number
827/1981
Date
22/12/1981
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- نطاق تطبيق قانون 20/73 لجهة مهل المحاكمة

-

وبما ان نص المادة الاولى من قانون 20/73 جاء شاملا لكافة المهل المنصوص عليها في القوانين لاتمام اجراءات ما, فهو يطبق على مهلة الاعتراض على قرارات لجان الاستملاك البدائية امام اللجان الاستئنافية والمحددة بثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.