State Council 22/12/1981
شورى حكم رقم : 827 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 827/1981
- Date
- 22/12/1981
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- نطاق تطبيق قانون 20/73 لجهة مهل المحاكمة
-
وبما ان نص المادة الاولى من قانون 20/73 جاء شاملا لكافة المهل المنصوص عليها في القوانين لاتمام اجراءات ما, فهو يطبق على مهلة الاعتراض على قرارات لجان الاستملاك البدائية امام اللجان الاستئنافية والمحددة بثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.