Rulings

State Council 23/12/1981

شورى حكم رقم : 835 /1981

Court
شورى
Number
835/1981
Date
23/12/1981
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الدولة بالتعويض عن الحرمان من فرصة التعاقد مع الغير من جراء عدم تجديد عقد التدريس بالساعة.

-

بما ان المستدعي يبني طلبه لمبلغ /6000/ ل.ل. على اساس ان عدم تجديد الدولة التعاقد معه على الشكل المبين اعلاه طلبت الادارة اليه مباشرة التدريس ريثما تتم الموافقة على العقد ثم طلبت اليه التوقف عن التدريس ) حرمه امكان التعاقد مع مؤسسات تعليم اخرى. وبما ان المجلس يرى ان مسؤولية عدم تجديد التعاقد مع المستدعي والضرر الذي ادعى انه اصابه من جرائه لا يمكن وضعهما على عاتق الدولة وحدها, اذ انه من المفروض في المستدعي انه كان عند مباشرته العمل دون عقد على علم بكل الاحتمالات يضاف الى ذلك المستدعي لم يثبت بشكل كاف امكانات تعاقده مع غير وزارة التربية الوطنية. وبما ان المجلس يرى بالنظر لما تقدم اعتبار ان المسؤولية مشتركة بين الدولة والمستدعي وتحديد التعويض المتوجب للمستدعي بمبلغ /3000/ ل.ل.