Rulings

State Council 24/11/1981

شورى حكم رقم : 753 /1981

Court
شورى
Number
753/1981
Date
24/11/1981
President
ميشال عبود
Members
حيدر، بوجي
Source
Lebanese University

- الاصول المطبقة على قرارات لجنة الاستملاك التابعة لمجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .

-

بما ان مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11985 يعطف على قانون الاستملاك بشأن معاملات الاستملاك الا ما نص على الشذوذ عنه. وبما ان المرسوم المذكور لم يبين كيفية اجراء لجان الاستملاك مهامها ما عدا انه فرض في المادة 13 منه على اللجنة العليا الفصل في الاعتراض المقدم اليها ضمن مدة اقصاها شهران فلا بد والحال هذه من الرجوع الى الاحكام المبينة بهذا الشأن في قانون الاستملاك. وبما ان قانون الاستملاك اوجب في مادته العاشرة المعدلة على لجان الاستملاك تعليل قراراتها الامر الذي يتوافق مع المبادىء العامة التي تفرض التعليل في كل قرار يصدر عن هيئة قضائية او ذات صفة قضائية. وبما ان التعليل المقصود هو ان يتضمن القرار من جملة ما يتضمن بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستندان اليها والوسائل التي يتذرعان بها. وبما ان القرار رقم 5031 المطعون فيه لم يتضمن في اسبابه التي سبقت الفقرة الحكمية سوى العبارات التي تشير الى تأليف اللجنة والقانون المطبق ورقم القرار البدائي وتاريخه والاعتراض المقدم واجراء الكشف الحسي والاطلاع على مستندات الملف ولم يعين مضمون القرار البدائي المعترض عليه ولا مضمون الاعتراض المقدم ولم يتضمن اي رد على الحجج والادلة التي اثارتها الجهة المستدعية.