Rulings

State Council 24/11/1981

شورى حكم رقم : 757 /1981

Court
شورى
Number
757/1981
Date
24/11/1981
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- نتائج نكول الملتزم عن تنفيذ موجباته التعاقدية.

-

بما انه من الثابت من مجمل الملف ان الادارة المستدعية اضطرت الى اعادة التلزيم بسبب عدم تقديم المستدعى ضدها الزورقين موضوع الالتزام بشكل يسمح بشرائهما وقد رفض مجلس شورى الدولة بقرار سابق ابطال قرار المجلس الاعلى للجمارك القاضي بعدم شراء الزورقين المذكورين. وبما انه من الثابت ايضا ان الادارة اضطرت الى اعادة التلزيم بمبلغ يفوق قيمة التزام المستدعى ضدها بمبلغ ثمانية الاف وثمانماية ليرة لبنانية. وبما ان المادة 135 من قانون المحاسبة العامة تنص على ان الملتزم الناكل يلزم بدفع الفرق بين قيمة التزامه وقيمة الالتزام الذي تضطر الادارة لاجرائه بسبب اعتباره ناكلا.