State Council 22/12/1981
شورى حكم رقم : 829 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 829/1981
- Date
- 22/12/1981
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- شروط الرجوع عن قرار قضائي يقضي بوقف تنفيذ قرار اداري باستعادة سلفة من متعهد.
-
وبما ان القرار المطلوب الرجوع عنه اوقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه لاعتباره اياه منفصلا عن العقد لمخالفته الفقرة الخامسة من المادة 44 من دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات اشغال الجيش التي توجب تصفية الحسابات وبالتالي تصفية حساب السلفة. وبما ان المستدعى ضدها تفيد في طلبها الرجوع عن قرار وقف التنفيذ بانها اجرت تصفية الحسابات وفقا للاصول وفي الواقع يتبين من خلاصة محضر الاستلام الموقت والنهائي المبرر صورة عنه ربطا بلائحة المستدعى ضدها الواردة بتاريخ 23/9/1981 ان الاشغال المنفذة من قبل الشركة المستدعية بلغت 36192.80 ل.ل. ستة وثلاثين الفا وماية واثتين وتسعين ليرة وثمانين غرشا وان الرصيد المتبقى لصالحها بلغ /18834/ل.ل وبما انه يستنتج من هذا الوضع ان بقاء السلفة ومقدارها خمسة ملايين ليرة لبنانية في حوزة الشركة المستدعية لم يعد له مبرر سواء من ناحية جسامة الضرر الذي لا يعوض او من ناحية جدية الاسباب المدلى بها والمتعلقة بتطبيق المادة 54 من دفتر الشروط الادارية المشار اليها اعلاه, ويقتصر الخلاف القائم بين الفريقين على مطالبهما المالية الواحد تجاه الاخر في اطار مراجعة القضاء الشامل. وبما انه ينبغي والحالة هذه الرجوع عن قرار وقت التنفيذ الصادر بتاريخ 6/12/1979