State Council 20/02/1980
شورى حكم رقم : 158 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 158/1980
- Date
- 20/02/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- النظام القانوني لمسؤولية الادارة عن الاضرار الناجمة عن خطأ الموظف الشخصي.
-
وبما ان الجندي طوني لبس اقدم على ايذاء المرحوم جودت قاسم مسببا وفاته وذلك اثناء الوظيفة وبسببها. وبما ان فعله هذا يعتبر من الاخطاء الشخصية الجسيمة التي تنفصل عن المرفق العام الا ان هذا الاخير لا ينفصل عنها ويترتب بالتالي على المستدعى ضدها ان تعوض على المتضررين الا ان ذلك لا يحول دون ممارسة حقها في الرجوع على الجاني اذا شاءت . وبما ان الجندي المغدور المرحوم جودت قد ارتكب بدوره خطأ شخصيا لاشتراكه في المشادة الكلامية والتدافع بالايدي مما يستدعي تحميله قسطا من المسؤولية. وبما ان المستدعين يطالبون بتعويض قدره مئة الف ل.ل. لقاء فقدان ولدهم وشقيقهم ومعيلهم الوحيد. وبما انه يتبين من اخراج قيد المستدعين ان للمرحوم جودت شقيقان محمد وعبد الامير وشقيقة نتيجة عمر الاول 35 عاما والثاني 30 عاما والثالثة 23 عاما وذلك بتاريخ مصرع شقيقهم ويكتفي بالتالي القول ان المرحوم جودت لم يكن المعيل الوحيد لوالديه المستدعيين وان اضرار المستدعيين نتيجة وفاطمة شقيقتيه تقتصر على الالام المعنوية. وبما ان المجلس , وبما له من حق التقدير يرى التعويض على كل من والد ووالدة المغدور بمبلغ مقطوع قدره عشرة الاف ليرة لبنانية, وعلى كل من شقيقتيه نتيجة وفاطمة بمبلغ ثلاثة الاف ليرة لبنانية.