Rulings

State Council 20/03/1980

شورى حكم رقم : 240 /1980

Court
شورى
Number
240/1980
Date
20/03/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، قباني
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الاضرار اللاحقة بالغير من جراء عدم قمع المخالفات .

-

وبما انه تبين من ملف المراجعة ان عقار المستدعيين قد حرم من الاستفادة من مياه نهر الليطاني لرى المزروعات الكائنة فيه نتيجة اقدام بعض الافراد والجماعات على استغلال المياه وسحبها الى اراضيهم بواسطة موتورات ومضخات دون مسوغ قانوني, وان هذا الحرمان قد ادى الى تلف مزروعات الجهة المستدعية. وبما ان الجهة المستدعية اخطرت محافظ البقاع بالحالة الراهنة وطلبت اليه اتخاذ التدابير المقتضاة لمنع المخالفات الحاصلة ومن ثم تأمين وصول المياه الى عقارها وذلك بموجب برقية مؤرخة في 4/8/1966 الا ان ذلك لم يؤد الى النتيجة المطلوبة بدليل ان التدابير المتخذة من قبل المحافظ لم تسفر عن تمكين المستدعيين من الاستفادة من المياه. وبما ان على الدولة ان تقمع المخالفات والتعديات على القانون وان تحمي اصحاب الحقوق المشروعة وتمكن هؤلاء من ممارسة حقوقهم المعترف بها قانونا, والا تعرضت للمسؤولية لا سيما اذا ما نجم عن تقصيرها في القيام بواجباتها ضرر للغير. وبما انه يقع على عاتق الدولة مسؤولية التعويض عن الاضرار التي لحقت بمزروعات المستدعيين نتيجة تقاعسها في الحؤول دون حرمانهما من استعمال حقهما في الاستفادة من مياه نهر الليطاني.

- مدى القوة الثبوتية لتقرير خبير يخلو من الوضوح والتفصيل.

-

وبما ان تقدير الخبير قد جاء خاليا من اي وضوح وتفصيل حول المساحة المزروعة بكل نوع من انواع المزروعات والاضرار التي لحقت بكل منها. وجاء تقديره للاضرار بصورة اجمالية واتخذ اساسا لتحديد الكلفة ضمان الارض وثمن البذار والاسمدة الكيماوية وتهيئة الارض من اقنية وخلافها مع اجور الزرع والنقب والتعشيب وجميع ما تتطلبه المزروعات من يد عاملة. وبما انه والحالة الحاضرة لا يمكن الركون الى تقرير الخبير بصورة مطلقة لجهة تقديره الاضرار لعدم دقته ووضوحه وتحديده الاضرار بصورة اجمالية. وبما ان المجلس بما له من حق التقدير وعلى ضوء ما يتوفر في الملف من عناصر يحدد التعويض السائد للمستدعيين عن الاضرار التي لحقت بهما بمبلغ خمسة عشر الف ليرة لبنانية.