State Council 03/03/1981
شورى حكم رقم : 242 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 242/1981
- Date
- 03/03/1981
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، عيد
- Source
- Lebanese University
- مفهوم التحوير في وجهة استعمال الفسحة الحرة في قانون البناء.
-
بما ان الاشغال موضوع انذار الهدم الصادر عن بلدية بيروت رقم 33056 تاريخ 4/12/965 كما هو ثابت من الملف المقدم من البلدية بالذات ومن تقرير الخبير هي عبارة عن درابزون حديدي مقام على سطح الطابق السفلي من العقار رقم 2472 - رأس بيروت - ومربوطة بالبناء بموجب قضبان حديدية افقية ملقى عليها قضبان قصب معدة لتسلق الاعشاب وهي لم تؤد لاي تحوير في جهة استعمال الفسحة الحرة المنصوص عليها في المادة 54 من قانون البناء الصادر بتاريخ 20/1/954 والذي كان مرعي الاجراء بتاريخ صدور الانذار موضوع المراجعة. وبما ان البلدية ادعت بتاريخ لاحق لصدور انذار الهدم انه جرى ابدال قضبان القصب بالواح من البلاستيك, وان المستدعية اعترفت بهذه الواقعة. وبما ان اوصاف هذه الاشغال والغرض من انشائها ينطبق على احكام المادة 55 من قانون البناء المذكور وبالتالي فان انشائها ليس من شأنه تعديل عامل التلاصق او عامل الاستثمار, ولا سيما وان ادعاءآت البلدية لجهة تحويل المستدعية الفسحة المغطاة بالواح البلاستيك الى مقهى جاء مجردا عن كل دليل بالرغم من تكليفين وجها للبلدية لتقديم ما يثبت ادعاءها.
- جزاء القيام باشغال البناء دون ترخيص مسبق.
-
وبما ان المخالفة الوحيدة التي اقترفتها المستدعية هي في القيام بتلك الاشغال دون ترخيص مسبق وفقا للاصول. وبما ان انذار الهدم يكون والحالة هذه في غير محله القانوني وان كان يبقى للبلدية حق تحصيل غرامة البناء بدون ترخيص من قبل المستدعية عن المخالفة المقترفة من قبلها لهذه الجهة.