Rulings

State Council 30/03/1981

شورى حكم رقم : 507 /1981

Court
شورى
Number
507/1981
Date
30/03/1981
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، سرحان
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة والملتزم بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالغير من جراء الاشغال العامة.

-

بما ان المراجعة ترمي الى التعويض عن ضرر لحق بالمستدعي من جراء تنفيذ اشغال عامة. وبما ان الضرر قد نتج عن قيام شركة استالدي الملتزمة بالقاء الردميات الناتجة عن الحفريات مما ادى الى انسداد القناة التي تروى املاك المستدعي والى تحويل المياه عنها وتسبب بالضرر لهذا الاخير. وبما ان منشأ الضرر هو فعل شركة استالدى الملتزمة فتكون مسؤولة وملزمة بالتعويض . وبما ان المصلحة مسؤولة ايضا عن الاضرار التي لحقت بالمستدعي حتى ولو كان الخطأ بتنفيذ الاشغال معزوا الى المتعهد لان المتعهد يقوم مقامها في هذه الاعمال وباعتبارها هي صاحبة الاعمال وان الاعمال تعود لها وان لها حق رقابة عامة على تنفيذ الالتزام. وبما انه اذا كان المتعهد اخطأ بتنفيذ الاشغال الموكولة اليه فمسؤوليته تجاه المصلحة تكون قائمة ولها ان تعود عليه بما يمكن ان يحكم عليها. وبما ان المحكمة الادارية بقولها ان الشركة والمصلحة مسؤولتان بالتكافل والتضامن تجاه المستدعي قد احسنت تطبيق القانون ويقتضي تصديق قرارها لهذه الجهة.

- حق الملتزم بالادلاء بخطأ الادارة في عدم مراقبتها للاعمال.

-

وبما انه بما يتعلق بتوزيع المسؤولية بين المصلحة والشركة فان الشركة تدلي بان المصلحة قد ارتكبت خطأ في عدم مراقبتها للاعمال وفي عدم اصدار اوامر تمنعها من رمي الردميات في القناة. وبما انه اذا كان يعود للمتضرر ان يدلي بانتفاء رقابة المصلحة على اعمال الملتزم المتعهد فانه لا يمكن لهذا الاخير اثارة هذا الخطأ طالما ان الشركة هي التي احدثت هذا الخطأ وهي التي استفادت منه. وبما ان الشركة لم تقدم اي دليل عن وجود خطأ ارتكبته المصلحة من شأنه ان يزيل او يخفف من المسؤولية التي تقع عليها من جراء الضرر الذي سببته.

- الاضرار المشمولة بالتأمين الذي تعقده الادارة في التزام الاشغال العامة.

-

وبما ان الشركة تدلي بمسؤولية المصلحة بوصفها الضامنة الذاتية لجميع الاضرار التي تصيب الغير ولعدم تنفيذها الموجب الملقى على عاتقها بان تعقد تأمينا لضمان جميع الاضرار والمخاطر الملحوظة في دفتر الشروط. وبما ان التأمين يتعلق بالاضرار التي تلحق الغير عن الاشغال المعهودة الى الملتزم بموجب دفتر الشروط الخاصة ولا يشمل بالتالي الاضرار المسببة بخطأ المتعهد والخارجة عن نطاق الالتزام. وبما ان المسؤولية تقع في الحالة الحاضرة بكاملها على عاتق الشركة ويقتضي الزامها بدفع كامل التعويض .