Rulings

State Council 25/02/1981

شورى حكم رقم : 211 /1981

Court
شورى
Number
211/1981
Date
25/02/1981
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- تعليل قرارات لجان الاستملاك والنتائج المترتبة عليه.

-

بما ان قانون الاستملاك في مادته العاشرة المعدلة اوجب على لجان الاستملاك تعليل قراراتها, الامر المتوافق مع المبادىء العامة المتعلقة بكل قرار يصدر عن هيئة قضائية او هيئة لها الصفة القضائية. وبما ان التعليل المقصود هو ان يتضمن القرار, من جملة ما يتضمن, بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستندان اليها والوسائل التي يتذرعان بها. وبما ان القرار المطعون فيه تضمن الاشارة الى مرسوم تعيين اللجنة والى احكام قانون الاستملاك, والى الاطلاع على الاستئناف المقدم من نقولا وحبيب غرغور وطلبهم الحكم بعدم ترتب اي تعويض تحسين وعلى الاستئناف التبعي المقدم من بلدية بيروت وطلبها تعديل قيمة التعويض , كما تضمن القول ان اللجنة ترى ان التحسين اللاحق بالعقار اقل من عشرة بالمائة فلا يترتب اي تعويض تحسين. وبما ان القرار المطعون فيه لا يتضمن بسطا لاقوال الجهة المستدعية وطعنها, ولا لاقوال البلدية, في القرار البدائي, الامر الذي يتعذر معه على مرجع النقض مراقبة ما اذا كانت اللجنة العليا قد محصت فعلا جميع تلك الاقوال والطعون كما انه - اي القرار المطعون فيه - لا يبين السند الواقعي الذي ارتكزت عليه هذه اللجنة, كي يتمكن نفس المرجع من مراقبة كيفية استنادها الى عناصر التقدير المختلفة. وبما انه اذا كان تقدير الوقائع يعود لقاضي الاساس , فان لمرجع النقص ان يراقب مدى انطباق التقدير على احكام القانون. وبما ان خلو القرار المطعون فيه مما تقدم ذكره يجعله مشوبا بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.