Rulings

State Council 25/02/1981

شورى حكم رقم : 213 /1981

Court
شورى
Number
213/1981
Date
25/02/1981
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- النقض التبعي لدى مجلس شورى الدولة.

-

بما ان طلب النقض التبعي غير مقبول لدى مجلس شورى الدولة ما دام ان لا نص قانونيا يجيزه. فقانون الاستملاك من جهة ونظام مجلس شورى الدولة من جهة اخرى لا يشير الى هذه الطريق الخاصة من طرق المراجعة بل اقتصرا على اجازة النقض الاصلي فقط وبينا اصوله, ولا يمكن الاعتداد في هذا الحال باحكام المادة 68 من قانون التنظيم القضائي المنفذ بالمرسوم رقم 7855/61 والتي تجيز النقض التبعي لدى محكمة التمييز لان مثل هذا النقض قد نص عليه القانون صراحة وبين اصوله ولان القضاء الاداري منفصل تماما عن القضاء العدلي ومتميز باصوله الخاصة. وبما ان طلب النقض التبعي يكون مستوجبا الرد.