State Council 15/12/1981
شورى حكم رقم : 809 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 809/1981
- Date
- 15/12/1981
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، سكينة
- Source
- Lebanese University
- اصول التكليف برسم انشاء المجارير في ظل قوانين الرسوم البلدية المتعاقبة.
-
وبما ان الرسم موضوع النزاع هو رسم انشاء مجارير. وبما انه لم يتبين من اقوال المستأنف او من القرار المستأنف ما اذا كان البناء رقم 182 - حوش الامراء - قد رخص بتشييده قبل او بعد نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المتعلق بالرسوم البلدية والساري المفعول عند صدور التكليف المعترض عليه وتقديم المراجعة. وبما انه على فرض ان العقار رقم 182 قد شيد قبل نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 يتبين ان رسم انشاء المجارير فرض في المواد 38 و39 و41 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 سنة 1942 على العقارات التي تستفيد من المجاري وعلى الابنية الاضافية التي تنشأ ويمكن لمياهها ان تصب في المجاري التي وضع رسمها والابنية التي تنشأ مكان الابنية المهدومة التي كانت خضعت لرسم انشاء مجاري. وبما ان القانون المنفذ بالمرسوم 15677/1964 فرض رسم مساهمة في نفقات انشاء المجاري الجديدة التي يستفيد منها البناء وفرض تطبيق الرسم اعتبارا من سنة 1963 على الابنية التي توجبت عليها المساهمة في نفقات المجاري بمقتضى احكام القانون السابق ولم تكن جداول التكليف بالمساهمة قد صدرت حتى تاريخ العمل بهذا القانون وانه يعتبر الرسم عبئا على العقار بقطع النظر عن مالكه. وبما ان المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 فرضت رسم انشاء مجارير على "الابنية القائمة التي لم تكلف بالرسم في ظل القوانين السابقة والابنية القائمة التي كلفت بالرسم في ظل القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 4/3/1964 وذلك بمقدار قيمة الفرق بين ما قد تكون قد دفعته من رسم وما يتوجب عليها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. وبما ان الرسم الذي فرض بموجب التكليف المنازع به هو رسم اضافي والحال هذه لا يمكن هذا الرسم الاضافي ان يكون سوى الفرق بين الرسم المدفوع بموجب القانون السابق والرسم المتوجب على المكلف بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 ذلك بانه ان لم يكن الرسم اضافيا فانه رسم كامل محدث بموجب هذا المرسوم الاشتراعي بخصوص الابنية القائمة وعندئذ يفترض ان هذه الابنية لم تكلف بالرسم في ظل القوانين السابقة الامر الخارج عن موضوع هذه المراجعة. وبما انه كي يفرض على الجهة المستأنفة الرسم الاضافي وهو الفرق بين رسمين يجب تحديد كل منهما. فيجب تحديد الرسم المقرر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 كي يطرح منه الرسم المستوفى بموجب القانون السابق. وبما انه على فرض ان العقار رقم 182 - حوش الامراء - مشيد في ظل المرسوم الاشتراعي 68/1967 فانه بموجب هذا المرسوم الاشتراعي لا يفرض اي رسم انشاء مجارير على الابنية القائمة ما لم تكن هذه الابنية تستفيد فنيا من انشاء مجارير جديدة وفق ما نصت عليه المادة 52 من المرسوم الاشتراعي المذكور ولا يتبين بان هذا الامر حاصل وفق ما جاء في مطالعة مهندس البلدية التي لم تدحضها المستأنف ضدها - "بانه ليس بامكان المستأنف الاستفادة من شبكة المجارير التي سوف تمد بالقرب من العقار 182 - حوش الامراء - لان الشبكة تمر في المنطقة السفلى بينما عقار المستأنف كائن في المنطقة العليا. وبما انه ما ذام ان عقار الجهة المستأنف عليها غير مرهق بعبىء الرسم المحدث بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 لعدم امكانية الاستفادة من الشبكة فنيا فانه غير ملزم ايضا باي فرق بين رسم غير موجود ورسم مستوفى سابقا. وبما ان التكليف المطعون فيه يكون والحال هذه في غير محله ومستوجبا الابطال ويقتضي فسخ القرار المستأنف لمخالفته القانون.