Rulings

State Council 22/03/1982

شورى حكم رقم : 200 /1982

Court
شورى
Number
200/1982
Date
22/03/1982
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، سكينة
Source
Lebanese University

- الملاحقات القاطعة لمرور الزمن على الضرائب والرسوم.

-

وبما ان الشروع في الملاحقات الفردية والذي من شأنه ان يقطع مرور الزمن يجب ان يحصل وفاقا للكيفية التي جرى فيها تحصيل الضرائب . وبما ان المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/1959 المتعلق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها نصت فيما يتعلق بالملاحقات الفردية على وجوب توجيه انذار شخصي مع اشعار بالاستلام الى كل من المكلفين المتخلفين عن تأدية الضريبة المفروضة بموجب جدول تكليف اضافي او امر ضم. وبما انه, كما بين هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه, كي يعتبر ان هنالك شروعا بالملاحقات الفردية يجب ان يثبت ان فعل الملاحقة قد اصبح تجاه هدفه مباشرة بدون فاصل فيجب ان يثبت ان الانذار قد خرج عن حيز الدائرة التي نظمته واصبح تجاه الشخص المرسل اليه التبليغ وكل الاعمال السابقة تعتبر اعمال تحضيرية لا شروع بالتنفيذ واعتماد خلاف هذا الرأي يؤدي الى افساح المجال امام الموظفين للعبث واستدراك السهو والغلط والاهمال بشكل يخالف للاصول لوضع تواريخ كيفية وتصوير اجراءات غير واقعية يتعلق بها حق الغير فيتضرر منها ولا يتمكن من تلافي الضرر المناسب كما لو اتبعت الاصول المفروضة. وبما انه يتبين من الاشعارات المتذرع بها انه لا تحوى ختم مكتب البريد ولا التاريخ الذي اودعت فيه المراسلة المضمونة هذا المكتب كما هو مفروض وفاقا لمضمونها ولم يذكر عليها عنوان المرسل اليه بصورة واضحة. وبما انه ازاء هذا النقص الذي يعتبر الاشعارات البريدية بالاستلام المتذرع بها واحتواء احدها على توقيع غير صحيح لا يمكن اعتمادها كدليل اكيد على ان الانذارات المضمونة المدعى ارسالها الى باسيل يارد قد خرجت فعلا من دائرة التحصيل الى دائرة البريد ووجهت الى المذكور وفاقا للاصول فلا تؤلف تلك الانذارات بالتالي شروعا بالملاحقات الفردية من شأنها قطع مرور الزمن.

- تأثير نفاذ القانون الجديد على الوضع الضريبي القائم.

-

وبما ان المراجعة الحاضرة تتناول الضريبة العائدة لسني 1959 و1960 و1961 فقط وبما ان المادة 42 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1963 المتعلق بالمحاسبة العمومية والذي الغى المرسوم الاشتراعي رقم 117/1959 المذكور اعلاه قصرت مهلة مرور الزمن الى اربع سنوات . وبما ان المكلف هو بوضع نظامي وعلاقته بالدولة بشأن الضرائب المتوجبة عليه هي علاقة يحددها القانون وينظمها. وبما انه استقر اجتهاد هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه على القول انه فيما يتعلق بالحالات القانونية (Situations Legales) التي تكون محددة بموجب القانون ان المبدأ هو ان القانون الجديد يطبق فورا على تلك الحالات التي تكون مفاعيلها جارية لم تتكامل (en cours) غير انه يقتضي احيانا, استثناء, وبصورة عملية بسبب عدم تطبيق القانون الجديد فورا, اعطاء مهلة انتقالية لتطبيقه في حال عدم احتوائه على نص على مثل هذه المهلة. وبما ان المجلس يعتبر مدة السنة مهلة انتقالية كافية لتطبيق القانون الجديد وبالتالي لسقوط الضريبة التي مر عليها بانقضائها اربع سنوات بمرور الزمن. وبما ان الضريبة العائدة لسنة 1959 تكون والحال هذه قد سقطت بمرور الزمن بتاريخ 31/12/1964. وبما انه فيما يتعلق بالضريبة موضوع البحث والعائدة لسنة 1960 والتي انقضى عليها ثلاث سنوات بتاريخ نفاذ القانون الجديد في 31/12/1963 كان لا يزال هنالك سنة كاملة لانقضاء الاربع سنوات المنصوص عليها في هذا القانون لتمام مهلة مرور الزمن الجديدة فيمكن ايضا اعتبار مدة السنة مهلة انتقالية كافية لتطبيق القانون الجديد وتكون الضريبة موضوع البحث قد سقطت بالتالي بمرور الزمن بتاريخ 31/12/1964

- الحجز القاطع لمرور الزمن.

-

وبما ان القاء الحجز بتاريخ 25/10/1960 و15/1/1962 بين يدي المستأجرين لم يكن من شأنه ان يقطع مرور الزمن لان هذا الحجز مشوب بمخالفة القانون بسبب عدم اسباقه بتبليغ الى المستدعي عملا باحكام المادة 12 من اصول تحصيل الضرائب المباشرة المكرسة بالمرسوم الاشتراعي رقم 147/1959