State Council 09/01/1980
شورى حكم رقم : 30 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 30/1980
- Date
- 09/01/1980
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية بلدية بيروت من جراء فيضان مجاري المياه.
-
بما انه بتاريخ 25/10/968 وعلى اثر هطول امطار غزيرة تسربت المياه الى داخل المستودع العائد للشركة المستدعية والكائن في بناية الحسينة رقم العقار 593 الرميل, وقد بلغ علو المياه من 25 الى 30 سنتمترا على كافة مساحة المستودع والحق اضرارا ببالات الورق والكرتون المودعة ارض المستودع وبما ان السبب المباشر لتسرب المياه داخل المستودع يعود لهطول الامطار بغزارة في "اول عيانة" وبشكل لم تصرفه مجاري البلدية وذلك اما لعدم وجود اقنية تؤمن تصريف تلك المياه واما لانسداد هذه الاقنية. وبما ان عدم قيام البلدية المستدعى ضدها بما يوجب عليها اعداد المنشآت العامة وصيانتها لتحول دون الفيضانات كان السبب المباشر لحصول الضرر في مستودع الشركة المستدعية. وبما انه لا يمكن اعتبار مجرد هطول الامطار بغزارة في فصل الخريف بانه يشكل القوة القاهرة التي ترفع المسؤولية عن البلدية المستدعى ضدها لان هذا الحدث مرتقب حصوله سنويا وليس من الثابت ان هطول الامطار في فصل خريف سنة 1968 جرى بشكل مفاجيء وغير عادي وكان من غير الممكن تفادى نتائجه. وبما ان البلدية المستدعى ضدها تكون والحالة هذه مسؤولة عن الاضرار التي لحقت بالشركة المستدعية.