State Council 23/01/1980
شورى حكم رقم : 69 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 69/1980
- Date
- 23/01/1980
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، عيد
- Source
- Lebanese University
- مهلة مراجعة القضاء الشامل بشأن القرار الاداري.
-
بما ان المراجعة الحاضرة هي مراجعة قضاء شامل فرضها الحصول على تعويض عن الضرر الذي يدعي المستدعي انه اصابه من جراء تنفيذ الادارة لمرسوم وضعه خارج الملاك قبل حلول موعد التحاقه بالجامعة اللبنانية. وبما ان مرسوم وضع المستدعي خارج الملاك للالتحاق بالجامعة اللبنانية والصادر برقم 1628 تاريخ 28 تموز 971 لم يحدد تاريخا معينا لنفاذه لا بل انه قد نص في مادته الثالثة على ان نشره وتبليغه يجريان "حيث تدعو الحاجة" مما يعني انه لم يكن في النص ما يدعو للطعن به, وبالتالي فان طلب الدولة رد المراجعة شكلا لتقديمها بعد انقضاء مهلة الطعن بالمرسوم المذكور في غير محله القانوني. وبما ان المستدعي يعتبر ان الضرر الذي اصابه يعود لتسرع الادارة في تنفيذ المرسوم بشكل اساءت فيه استعمال السلطة الممنوحة لها. وبما ان المستدعي ربط النزاع في شأن هذا الضرر بمذكرة قدمها بتاريخ 10/10/972 وان الادارة لزمت الصمت ازاءها. وبما ان المستدعي قدم مراجعته الحالية مستوفية الشروط بتاريخ 22/1/973 فانها تكون مقدمة ضمن المهلة ايضا وبالتالي مستوجبة القبول.
- التعويض على المدير العام الموضوع خارج الملاك لالحاقه بالجامعة اللبنانية.
-
بما انه ثابت من اوراق الملف واقوال الفريقين, وبناءآت مرسوم وضع المستدعي خارج الملاك بالذات ان هذا المرسوم صدر في 28 تموز 971 لتمكين المستدعي من الالتحاق بالجامعة اللبنانية وذلك "للتدريس والعمل والتفرغ خلال العام الدراسي 971 - 1972 وبما ان المادة الثالثة من المرسوم الانف الذكر بدل ان تحدد تاريخا معينا لانقطاع المستدعي عن وظيفته, قد نصت صراحة على ان هذا التنفيذ يجرى حيث تدعو الحاجة, مما يعني ان امر التنفيذ ترك للادارة لتجريه بشكل يتفق مع اهداف المرسوم والمصلحة العامة. وبما ان وزير الاشغال العامة والنقل اذ ذاك سارع في وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ بابلاغه من المستدعي, وبرفضه عروض هذا الاخير بالاستمرار في العمل وذلك في وقت لم يكن بالامكان فيه تحقيق التحاق المستدعي بالجامعة, ودون ان يكون لهذا الاسراع اي مبرر تفرضه المصلحة العامة. وبما ان تصرف الوزير على الشكل المبين قد ادى لحرمان المستدعي الذي كان يشغل وظيفة مدير عام النقل, من رواتبه وتعويضاته وذلك من تاريخ اول آب 1971 حتى تاريخ بدء العام الدراسي في الجامعة في اول تشرين الثاني 971 اي عن مدة ثلاثة اشهر. وبما ان الدولة تعتبر مسؤولة عن هذا الضرر الذي اصاب المستدعي.