Rulings

State Council 04/01/1980

شورى حكم رقم : 1 /1980

Court
شورى
Number
1/1980
Date
04/01/1980
President
ميشال عبود
Members
سرحان، سهيل
Source
Lebanese University

- تعليل قرارات لجان الاستملاك.

-

بما ان قانون الاستملاك في مادته العاشرة المعدلة اوجب على لجان الاستملاك تعليل قراراتها الامر المتوافق مع المبادىء العامة المتعلقة بكل قرار يصدر عن هيئة قضائية او هيئة لها الصفة القضائية. وبما ان التعليل المقصود هو ان يتضمن القرار, من جملة ما يتضمن بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستندان اليها والوسائل التي يتذرعان بها. وبما ان القرار المطعون فيه تضمن الاشارة الى الاطلاع على الاعتراض وطلب الجهة المعترضة الى المساحة المستملكة ومحتوياتها كما تضمن القول انه بالنظر لموقع العقار ووضعه والاسعار الرائجة في المنطقة وبعد الاخذ بعين الاعتبار كافة العناصر التقديرية وخاصة المنفعة التي تجنيها منه الجهة المالكة ترى اللجنة انه يقتضي تصديق التعويض الذي قررته اللجنة البدائية. وبما ان القرار المطعون فيه لا يتضمن بسطا لاقوال الجهة المستدعية وطعنها في القرار البدائي الامر الذي يتعذر معه على مرجع النقض مراقبة ما اذا كانت اللجنة العليا قد محصت فعلا جميع تلك الاقوال والطعون كما انه - اي القرار المطعون فيه - لا يبين السند الواقعي الذي ارتكزت عليه هذه اللجنة كي يتمكن نفس المرجع من مراقبة كيفية استنادها الى عناصر التقدير المختلفة والتي تقول انها اخذتها بعين الاعتبار.