Rulings

State Council 09/12/1981

شورى حكم رقم : 793 /1981

Court
شورى
Number
793/1981
Date
09/12/1981
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- وجوب ابراز كامل ملف المراجعة البدائية عند النظر في المراجعة لدى لجنة الاستملاك الاستئنافية.

-

بما ان الجهة المستدعية تدلي بان لجنة الاستملاك الاستئنافية بردها طلب تحديد التعويض عن الاستملاك الكامل بحجة ورد هذا الطلب لاول مرة في الاستئناف , قد خالفت الاصول الجوهرية والمادة 347 من قانون المحاكمات المدنية وعرضت قرارها للنقض , لانها لم تتثبت من وجود هذا الطلب في ملف معاملة الاستملاك البدائية. وان عدم وجود هذا الملف ضمن ملف المحاكمة الاستئنافية يشكل الدليل القاطع على ذلك. وبما انه يتبين, من الاطلاع على ملف المحاكمة الاستئنافية ان ما ضم اليه هو عبارة عن وثيقة احالة مرفق بها صورة عن القرار البدائي. وبما انه كان يقتضي الاطلاع على كامل ملف المحاكمة البدائية لكي يتمكن مجلس شورى الدولة, بصفته مرجع النقض لقرارات اللجان الاستئنافية من استكمال التحقيق ومراقبة ما اذا كانت اللجنة الاستئنافية لم تخالف القانون والاصول الجوهرية. وبما ان الجهة المستدعى ضدها, حالت دون حق المجلس من التثبت من هذه الواقعة بعدم تنفيذها للقرار الاعدادي, مما يقتضي معه اعتبار اقوال الجهة المتسدعية صحيحة. وبما ان القرار المطعون فيه, يكون قد خالف القانون والاصول الجوهرية, بعدم اجابته على طلبات الجهة المستدعية الواردة في الملف البدائي وهو بالتالي مستوجبا النقض .