State Council 10/12/1981
شورى حكم رقم : 796 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 796/1981
- Date
- 10/12/1981
- President
- الياس الحسواني
- Source
- Lebanese University
- شروط الحصول على المعونة القضائية.
-
بما ان المستدعية روز ملحم المعلوف تقدمت بواسطة وكيلها المحامي منير الحاج باستدعاء بوجه الدولة تسجل بتاريخ 16/12/980 تحت رقم 16156 طلبت بموجبه منحها المعونة القضائية لتمكينها من مقاضاة الدولة في التعويض وبدل العطل والضرر المترتب لها من جراء تدمير واتلاف تجهيزات ومحتويات المؤسسة التجارية "صالون شانزيلزه" خاصتها بسبب قصف المنطقة من قوات الردع العربية في ليل 2 - 3 تموز 1978 وبما ان المستدعية قد ابرزت الاوراق الثبوتية لاثبات فقر حالها ومنها احالة محتسب جبيل بتاريخ 23/2/980 التي تفيد بان اسم المستدعية لم يرد في جداول التكاليف وافادة من مختار شامات صادرة بتاريخ 20/7/978 تثبت ان المستدعية "في حالة عسر شديد وفقر حال". وبما ان الدولة قد تبلغت الاستدعاء ومرفقاته ولم تدل بجواب . وبما انه يقتضي بالاستناد الى ما تقدم منح المستدعية المعونة القضائية.