Rulings

State Council 22/01/1987

شورى حكم رقم : 15 /1987

Court
شورى
Number
15/1987
Date
22/01/1987
President
يوسف سعدالله الخوري
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- شروط مسؤولية الدولة بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن انفجار قناة مياه عمومية واللاحقة باشخاص ثالثين.

-

وبما ان اسباب انفجار القناة مردها الى قدم عهدها (عمرها نحو ثلاثين سنة) وعدم تدعيمها ووجود شبكة حديدية لتصفية المياه من الرواسب , وعدم تنظيف المسافة المجاورة للشبكة من الرواسب مما جعل من هذه الرواسب حاجزا طبيعيا امام المصفاة سبب انحباس المياه وارتدادها الى الوراء. وبما ان المستدعي هو من الاشخاص الثالثين ويكتفي للتعويض عليه بتوفر الرابطة السببية بين القناة المنشأ العام من جهة والضرر اللاحق به من جهة ثانية وهو يتجاوز الحد المألوف .