Rulings

State Council 26/03/1980

شورى حكم رقم : 257 /1980

Court
شورى
Number
257/1980
Date
26/03/1980
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- شروط التعويض على المالك المجاور عن الاضرار التي تسببها الاشغال العامة بعقاره.

-

وبما ان سبب الانهيار يعود الى وجود مجرور عام فوق المغارة وبناء حائط حاجز لتأمين سلامة المرور على حدود المجرور فادى ذلك الى زيادة الثقل على المغارة وساعد على انهيارها نظرا للطبيعة النسبية الضعيفة التي تتكون منها صخور المغارة واحتمال انهيارها نتيجة لسقوط الامطار والسيول. وبما ان البلدية المستدعى ضدها اقامت المنشآت المذكورة فوق المغارة دون ان تكشف عليها وتتخذ التدابير الوقائية التي كانت توجب اتخاذها طبيعة الصخور التي تتألف منها المغارة. وبما ان انهيار المغارة يعود الى فعل الادارة التي لو قامت بما كان يوجب عليها وضع المغارة ان تقوم به لكانت تفادت انهيارها, وبالتالي فان زيادة الثقل على الطريقة التي حصلت فيها كانت السبب الوحيد والمباشر للانهيار.