Rulings

State Council 07/05/1980

شورى حكم رقم : 388 /1980

Court
شورى
Number
388/1980
Date
07/05/1980
President
ميشال عبود
Members
قباني، سرحان
Source
Lebanese University

- مفعول اغفال البت باحد المطالب المدلى بها في المراجعة.

-

وبما ان اغفال الفصل باحد المطالب يعتبر مخالفا للاصول الجوهرية والمبادىء القانونية التي ترعى اجراءات الحكم في القضايا الادارية والتي توجب على الهيئات القضائية الفصل بجميع المطالب المدلى بها فضلا عن ان الاغفال يمنع على قضاء النقض ممارسة رقابته على القرار المطعون فيه بالنسبة للمطلب المشار اليه. وبما انه يقتضي نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب واعادة الملف الى اللجنة التي اصدرته.